العلامة الحلي
111
قواعد الأحكام
الجاني وإن رهنه أو باعه ، بل يتسلط المجني عليه ، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن ، وإلا ففي المقابل . ( ج ) : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ، وإن شرط منعه بطل ، وإن أطلق فالأقرب الجواز ، فيباع ويجعل الثمن رهنا ، ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك . ( د ) : لو نذر العتق عند شرط ففي صحة رهنه قبله نظر . ( ه ) : لو رهن عصيرا فصار خمرا في يد المرتهن زال الملك ، فإن أريق بطل الرهن ولا يتخير المرتهن ، لحصول التلف في يده ، فإن عاد خلا عاد الملك والرهن . ولو استحال قبل القبض تخير المرتهن في البيع ( 1 ) المشروط فيه ، فإن عاد خلا تعلق حق المرتهن به إن لم يشترط القبض في الرهن . ولو جمع خمرا مراقا فتخلل في يده ملكه ، ولو غصب خمرا فتخلل في يده فالأقرب أنه كذلك ، أما لو غصبه عصيرا خمرا في يده ثم تخلل فإنه يرجع إلى مالكه . ( و ) : يجوز أن يستعير مالا ليرهنه ، فيذكر قدر الدين وجنسه ومدة الرهن ، فإن خالف فللمالك فسخه ، وإلا فلا . ولو رهن على أقل صح ، وعلى أكثر يحتمل البطلان مطلقا وفيما زاد . ولو لم يعين تخير الراهن في رهنه بما شاء ، عند من شاء ، إلى أي وقت شاء ، وللمالك مطالبته بالفك عند الحلول ، وقبله إشكال ( 2 ) . وللمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم ، فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما
--> ( 1 ) في ( ج ) : " في نسخ البيع " . ( 2 ) في ( ب ) : " على إشكال " .